الاجابة
امرأة حاجة وحاضت قبل طواف الوداع فما الحكم؟ الجواب: الحكم في هذا أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وأتاها الحيض بعد أن أتمت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا  طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحال؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- قال : (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض ))، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم :" إن صفية بنت حيي حاضت وكانت قد طافت- رضي الله عنها- طواف الإفاضة قال ((فانفروا إذن))وأسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض ، فإما أن تبقى المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وإما أن تذهب إلى بلدها على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عادت فأتت بطواف الإفاضة وهنا يحسن إذا عادت أن تأتي أولاً بمعرة فتطوف وتسعي وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة، وإذا كانت لا يمكنها ذلك بأي حال من الأحول فإنها تضع على محل الحيض ما يمنع نزول الحيض، وتلوث المسجد به، ثم تطوف للضرورة على القول الراحج.. المصدر http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18010.shtml
2751 views