الاجابة
السؤال : توفي رجلٌ ، وله أختان شقيقتان ،ولهما أولادٌ من ذكورٍ وإناث ، فكيف تقسَّم الترِكة ؟ الجواب : إذا كان حال هذا الرجل الذي توفي كما ذُكِر في السؤال بمعنى أنه ليس له ورثة غير من ذُكِر ، ولابد عند طلب القسمة أن يُطلب صك حصر الورثة ، فكم من شخص يأتي من عامة الناس أو من البادية يطلب قسمة ترِكة ويقول لك توفي فلان عن فلان وفلان وفلانه وكذا وكذا ، ثم يترك من هو أهم منهم ، أو يذكر من لا علاقة له ، أو يُسمّي بعض الورثة بغير وصفه ، أو يصفه بغير وصفه الشرعي ، كما حصل مراراً ، تجده يقول توفي عن أم ، يقول توفي عن أم وهي في الحقيقة زوجة لكنها أم أولاده فقال أم وهكذا ، فهم يصفون الوارث بغير وصفه الشرعي ، فلا بد من طلب حصر الورثة ، وإذا كان الأمر كما ذُكِر فله أختان شقيقتان لهما الثلثان ، وأما أولادهما من الذكور والإناث فليس لهم شيء ، لأنهم من ذوي الأرحام ، ويبقى الثلث الباقي لأولى رجلٍ ذكر .
1521 views