- 1521 views
الاجابة
السؤال : توفي رجلٌ ، وله أختان شقيقتان ،ولهما أولادٌ من ذكورٍ وإناث ، فكيف تقسَّم الترِكة ؟
الجواب : إذا كان حال هذا الرجل الذي توفي
كما ذُكِر في السؤال بمعنى أنه ليس له ورثة غير من ذُكِر ، ولابد عند طلب القسمة
أن يُطلب صك حصر الورثة ، فكم من شخص يأتي من عامة الناس أو من البادية يطلب قسمة
ترِكة ويقول لك توفي فلان عن فلان وفلان وفلانه وكذا وكذا ، ثم يترك من هو أهم
منهم ، أو يذكر من لا علاقة له ، أو يُسمّي بعض الورثة بغير وصفه ، أو يصفه بغير
وصفه الشرعي ، كما حصل مراراً ، تجده يقول توفي عن أم ، يقول توفي عن أم وهي في الحقيقة
زوجة لكنها أم أولاده فقال أم وهكذا ، فهم يصفون الوارث بغير وصفه الشرعي ، فلا بد
من طلب حصر الورثة ، وإذا كان الأمر كما ذُكِر فله أختان شقيقتان لهما الثلثان ،
وأما أولادهما من الذكور والإناث فليس لهم شيء ، لأنهم من ذوي الأرحام ، ويبقى
الثلث الباقي لأولى رجلٍ ذكر .