- 287 views
الاجابة
طريقة إثبات هلال شهر رمضان
السؤال: بما يثبت دخول شهر رمضان، وكيف يعرف الهلال؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله سلم على رسول الله وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ يثبت هلال رمضان بالرؤيا عند جميع أهل العلم، يقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا
لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة"، يعني ثلاثين، وبلفظ الأخر: "صوموا لرؤيته، وأفطروا
لرؤيته، فإن غم عليكم، فصوموا ثلاثين"،
وباللفظ الآخر: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
يوما"، المقصود أنه يصام بالرؤيا ويفطر بالرؤيا، فإن لم يرى وجب إكمال
شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين، ثم يفطرون، إذا لم يحصل الرؤيا،
أما إذا جاءت الرؤيا، فالحمد لله، فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤيا، رؤية رمضان،
ليلة الثلاثين من شعبان، يصير شعبان ناقص، ويصومون، وهكذا، لو رأوا الهلال ليلة
الثلاثين من رمضان، أفطروا وتسع وعشرين، أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين
وكملوا رمضان ثلاثين عملا بالأحاديث: "صوموا برؤيته
وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة"، وفي لفظ آخر: "فإن غم عليكم، فأكملوا العدة من شعبان ثلاثين يوما"،
وفي لفظ آخر: "فإن غم عليكم، فصوموا ثلاثين"،
والهلال يثبت بشهادة واحد دخوله، بشهادة عدل، عند جمهور أهل العلم واحد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر ترآى قالت:
رأى الناس الهلال فأخبرت النبي: أني رأيته، "فصام، وأمر الناس
بالصيام"، ولما ثبت عن الرسول صلى الله
عليه وسلم: أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال له: الرسول صلى الله عليه
وسلم: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله"، قال نعم، "فأمر بالصيام"، فالصيام إذا رآه عدل في الدخول وجب
الصيام به، أما في الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، لأنه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن
شهد شاهدان، فصوموا وأفطروا"، وثبت عنه في
حديث الحارث بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمرنا الرسول أن ننسك بشهادة عدلين"، أي أن نصوم
لها، وأن ننسك لها المقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج، وفي جميع
الشهور لا بد من عدلين، أما رمضان في الدخول فيكتفى به بشهادة واحد على الصحيح،
شاهد واحد رجل ثقة واحد، إذا شهد بأن دخل رمضان ليلة الثلاثين من شعبان وجب الصيام
به بشهادته، واختلف العلماء في المرأة هل تقبل أم لا؟ على قولين: منهم من قبلها،
ومنهم من لم يقبلها؛ والأحوط عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام
الرجال ومن ما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنه أعنى بهذا الأمر وأعرف له،
فلأحوط ألا يصام إلا بشهادة عدل فقط رجل فأكثر.