- 5 views
الاجابة
السؤال:ـ إذا
لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد
فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟
الجواب:ـ إذا
لبست قبل الْحَدث إذا لبستَ جوربًا على جَورب على جورب قبل الْحَدث فالحُكم لِلفَوقاني تَمْسح على الفُوقاني
، أما إذا لبستهُ بعد الحدث فالحُكم للأسفل ﻻ للفَوْقَاني الحكم للأسفل الذي أحدثت
بعد لبسهِ .