- 7 views
الاجابة
السؤال: حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟
الجواب: مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد
التجميل المُحَرَّمة والمُخالِف للآداب الشرعية فلا يجوز، لأن هذا مِنَ الإعانةِ
على الباطل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).