الاجابة
السؤال: رجلٌ حلف على زوجته، أن لا تخرج من البيت إلى منزل أخته، أو أن تستقبل أختها في بيته، ماذا عليها لو خرجت بدون إذن، لأنه اشترط الإذن، وماذا عليه هو أيضًا؟ الجواب: أولًا: إن كان هذا المنع لأخته، لمنع زوجته من زيارة أخته، أو دخول أخت الزوجة عليها، قاصدًا به حماية زوجته وبيته من أمورٍ تخالف الشَّرع، وأنه وجد ولاحظ على أخته، أو أخت زوجته شيئًا  من الأمور الغير لائقة، فالواجب عليه قبل هذا أن يُنذر زوجته، ويبيِّن لها حقيقة الأمر، ويحذِّرها من تقليد هؤلاء، ويتصِّل بأخته، وينصح أخته ويحذِّرها من مخالفة الشَّرع، أما الحلف عليها على زوجته، أن لا تستقبل أخته ولا أختها، ويحملها على قطيعة الرَّحم بلا سبب فهذا خطأ، إن كان عنده سببٌ شرعي، أوجب له ذلك، فالحمد لله، وإلا فلا، مع أن الواجب قبل الحلف أن يتصِّل بأخته، وينصح زوجته، ويوجِّهها تنصح أختها، وتُحذِّرها من مخالفة الشَّرع، وأما الحلف بمجرَّد الحلف على هذا، فأخشى أن يكون فيه قطيعة الرحم، فعليك إذا لم يكن قصدك الطَّلاق، أن تُكفِّر كفارة يمين، وتزور أختك زوجتك، وتزور أختها، والحمد لله ربِّ العالمين، ابذل النصيحة والتوجيه، خيرٌ من هذا المنع، الذي قد يُفهم على غير مفهومه.
4 views