الاجابة
السؤال: إذا أقَامَ الْمُسافِر فِي بَلد ثَلاثَة أَيام وفِي نِيتهِ أَنْ يُواصِل السَّفر إِلى بَلدٍ آخر، هَل يَجُوزُ لَهُ الْجَمْع؟ الجواب: الْجَمع إِنَمَا يَجُوز إِذا جَدَّ بِهِ السَّير، أمَا إِذا كَانَ نَازِلًا فَإِنَهُ يُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا كَما فَعل الَّنَبِيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي إِقَامتهِ فِي مِنَى كَانَ يَقْصِرُ الصَّلاة الرُّباعِية وَيُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا وَإِنما الْجَمع إِذَا جَدَّ بِهِ السَّير .
6 views